الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1249

إن المادة /173/ عقوبات مصري نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة في المادتين 170 و173 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل إتمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القيض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور. والفصل في أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدمة الذكر هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق.
(مصر قرار 794 تاريخ 17/2/936 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1297)