الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1251

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكاته مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للإعفاء.
(مصر قرار 342 تاريخ 8/6/948 مج 371 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1299)