الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1252

إن شرط الإعفاء من العقوبة من جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
(مصر قرار 235 تاريخ 22/5/951 مج 372 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1300)