Call us now:
إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه ويطمئن إلى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.
(سورية قرار جنائي 987 تاريخ 12/11/967 قق 1031 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1303)