الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1256

إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادموإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(سورية قرار جنحي 169 تاريخ 8/2/966 قق 1032 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1305)