الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1257

إن الذهاب إلى عدم جواز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي إلى تعطيل حكم المادة 241 أصول محاكمات مدنية وإن المادة الخاصة من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه أمام القضاء المدني لا تنطبق على وضع مدعي التزوير الذي هو في الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره.
(سورية قرار جنحي 1385 تاريخ 25/8/955 قق 1033 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1306)