الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1260

إن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المطعون ضده عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير في آخر صفحة من صفحات الدعوى لأنه كان أعلن تمسكه به وأنكر ما يسند إليه ولأن عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ومطالبة الفاعل بالحكم له بمضمون العبارة الواقع عليها الفعل المشار إليه ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل.
(سورية قرار جنحي 4298 تاريخ 10/11/963 قق 1036 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1309)