Call us now:
إن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المطعون ضده عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير في آخر صفحة من صفحات الدعوى لأنه كان أعلن تمسكه به وأنكر ما يسند إليه ولأن عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ومطالبة الفاعل بالحكم له بمضمون العبارة الواقع عليها الفعل المشار إليه ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل.
(سورية قرار جنحي 4298 تاريخ 10/11/963 قق 1036 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1309)