Call us now:
إن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادة في جريمة التزوير ولا يمكن إثباتها إلا بالعثور عليه كما وأنه لا يمكن إثبات هذه الجريمة بالأدلة الأخرى لما في طبيعة التزوير من أمور مادية يجب توفرها وهي تحريف الحقيقة فإذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل لإثبات التزوير.
(سورية قرار جنائي 511 تاريخ 8/7/965 قق 1037 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1310)