الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1262

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن فواز… مدين للمصرف الزراعي في منبج لقاء أسناد محفوظة لدى المصرف ومن جملة الأراضي التي استدان عليها قطعة أرض يقوم المدعيان بزراعتها وقد ألقى المصرف الحجز على حاصلاتها رغم اعتراض المدعيين وقد أقاما بعد ذلك دعوى الاستحقاق وقبل أن يفصل فيها اتفق الطاعن مع المدعيين على رفع الحارس القضائي وتسليمها المحصول بكامله على أن يبقى الحجز على كمية تقدر ب- 15 باعتبارها حصة المالك حتى نهاية الدعوى وثم تنفيذ هذا الاتفاق وقد زعم الدعيان بعد ذلك أن الطاعن ارتكب جرم التزوير في ضبط الحجز إذا اعتبر الأموال المحجوزة عائدة للمدين فوازولما كان الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة 15/ من كامل المحصول إلى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير إذ أن الحجز لا يمكن أن يجري إلا على أموال المدين على أن يبقى للمحكمة حق الفصل في دعوى الاستحقاق على الوجه الذي يتحقق لديها في نتيجة المحاكمة وكان ما جاء في الوقائع لا ينسجم مع النهاية التي أخذ بها قاضي التحقيق مما يشكل خللاً في التطبيق القانوني يستدعي نقض القرار المذكور.
(سورية قرار جنائي 264 تاريخ 14/4/964 قق 1039 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1311)