Call us now:
إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.
(سورية قرار جنائي 512 تاريخ 2/8/965 قق 1040 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1313)