Call us now:
إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلةاإن الضرر المادي ما يمس الإنسان من أمواله والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
وبما أن الدوائر الرسمية مفتحة الأبواب أمام المواطنين وهم يتوافدون إليها من تلقاء أنفسهم أو بناء على الطلب لقضاء أعمالهم وإنهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.
وإن الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء أكان ذلك حقيقة أم تزويراً فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.
(سورية قرار جنحي 3318 تاريخ 1/7/963 قق 1047 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1317)