Call us now:
إن الوقائع التي أخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد أضاف إلى جواز سفره اسم ألمانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يستعمل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وأن مجرد إتمام المطعون ضده تحشية ألمانيا في جواز سفره بقصد تغير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرماً كاملاً لا جرماً مشروعاً فيه… ومن حيث تبين من التحقيق بأن المدعي عليه قد أضاف إلى جوازه كلمة (ألمانيا) التي لم يسمح له في الجواز بالسفر إليها ثم ما لبث أن محا الكملة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إذ أنه لم يبرز هذا الجواز إلى أي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر إلى ألمانيا مطلقاً مما جعل عمله غير معاقباً عليه.
(سورية قرار جنحي 567 تاريخ 18/3/967 قق 1050 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1319)