Call us now:
إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليه عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
(سورية قرار جنحي 3865 تاريخ 8/10/963 قق 1051 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1320)