الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1273

إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 228 تاريخ 21/15/950 قق 1062 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1323)