الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1274

إن إضافة الدائن لعبارة جديدة على طلبه في قضية تنفيذية لا يشكل جرماً ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم فصل رئيس التنفيذ في هذا الطلب المدعى إضافته إلى الطلب المرفوع إليه.
(سورية قرار جنائي 259 تاريخ 9/3/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1324)