الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1277

إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوخ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة مادام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(مصر قرار 218 تاريخ 21/3/955 قت 1/277 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1328)