الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1279

إن وضع إمضاءات مزورة على الشكوى المقدمة في حق شيخ البلد إلى جهة الاختصاص يعد تزويراً. ذلك أن التوقيع على الورقة بإمضاء مزور للإيهام بأن ما دون فيها صادر من صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح.
(مصر قرار 204 تاريخ 3/5/943 قت 1/278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1330)