الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1351

إن ما ينسب إلى المدعى عليه من تزوير ينحصر في أن هذا الأخير قام أثناء غياب المدعي بتنظيم عقد استخدام لتقديمه للمراجع الإدارية إلا أن هذا العقد لم يقدم وظل في حوزته بين أوراق المحل فكان بعد نشوء الخلاف بين الفريقين موضوعاً للادعاء بالتزويرإن عناصر جريمة التزوير المنصوص عنها في المادة /471/ عقوبات لبناني غير متوفرة لعدم توفر نية الاضرار بالغير أو جلب المنفعة للنفس.
(لبنان قرار 145 تاريخ 12/7/973 ع 3/546 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1417)