Call us now:
إن ما ينسب إلى المدعى عليه من تزوير ينحصر في أن هذا الأخير قام أثناء غياب المدعي بتنظيم عقد استخدام لتقديمه للمراجع الإدارية إلا أن هذا العقد لم يقدم وظل في حوزته بين أوراق المحل فكان بعد نشوء الخلاف بين الفريقين موضوعاً للادعاء بالتزويرإن عناصر جريمة التزوير المنصوص عنها في المادة /471/ عقوبات لبناني غير متوفرة لعدم توفر نية الاضرار بالغير أو جلب المنفعة للنفس.
(لبنان قرار 145 تاريخ 12/7/973 ع 3/546 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1417)