Call us now:
إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.
(سورية قرار جنحي 1228 تاريخ 1/6/968 قق 1097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1418)