الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1354

إن التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملاً بالمادة 204.
(سورية قرار جنحي 2286 تاريخ 30/10/952 قق 1099 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1421)