Call us now:
إن التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملاً بالمادة 204.
(سورية قرار جنحي 2286 تاريخ 30/10/952 قق 1099 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1421)