الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1356

إن جريمة استعمال المزور هي من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال.
(سورية قرار جنحي 369 تاريخ 13/4/974 ن 7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1423)