Call us now:
لم يعرف القانون معنى استعمال المحرر المزور المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لأن هذه الطرق تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزورأما الفقه والقضاء فقد استقرا على أن الاستعمال المقصود في المادة /261/ عقوبات أردني هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء أكان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى.
إذا كان الموظف الذي نظم السند لا تعطيه وظيفته حق تحريره فإن ذلك لا تأثير له على حقيقة الواقع من أن السند المنظم هو سند رسمي إذا كان صادراً عن موظف عمومي وحائزاً على الصيغة الرسمية ويعتبر من الأوراق الرسمية بالمعنى المنصوص عليه في المادة /265/ عقوبات أردني.
(مصر قرار 1197 تاريخ 22/11/948 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1425)