الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1359

إن في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالاً له لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشتري.
(مصر قرار 959 تاريخ 23/6/942 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1426)