Call us now:
إن في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالاً له لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشتري.
(مصر قرار 959 تاريخ 23/6/942 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1426)