الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1360

يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر في الجريمة التي وقعت.
(مصر قرار 211 تاريخ 25/1/943 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1428)