Call us now:
إن استعمال المزور يتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من استعمال المزور.
(مصر قرار 219 تاريخ 4/2/946 مج 366 و54 تاريخ 25/6/962 ح 1962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1429)
إن استعمال المزور يتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من استعمال المزور.
(مصر قرار 219 تاريخ 4/2/946 مج 366 و54 تاريخ 25/6/962 ح 1962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1429)