الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1362

إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها واستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل يعد في القانون استعمالاً لورقة رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزوراً في الصورة بل على أساس أن البيانات المستند عليها بالصورة والواردة في الدفتر الرسمي مزورة. فاستعمال الصورة هو في الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.
(مصر قرار 1435 تاريخ 7/6/943 مج 366 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1430)