الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1363

إن استعمال المزور المعاقب عليه قانوناً هو استمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه بالقانون.
(مصر قرار 1587 تاريخ 24/6/935 مج 367 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1431)