الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1366

ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد تبين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.
(مصر قرار 1442 تاريخ 5/11/945 مج 367 و3154 تاريخ 28/5/962 ج 1552 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1434)