Call us now:
إذا استند الحكم في إدانة المتهم باستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوافر أركانها فإن هذا الحكم يكون قاصراً البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1010 تاريخ 30/4/934 مج 368 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1435)