الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1368

إن جريمة استعمال الورقة المزورة هي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 368). (مصر قرار 964 تاريخ 5/2/962 ح 1555 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1436)