الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1369

إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها. ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها.
(مصر قرار 44 تاريخ 1/3/954 مج 369 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1437)