الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1373

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير شهادة ميلاده وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التي استعملها مزوره فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة.
(مصر قرار 792 23/6/958 ح 1553 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1442)