Call us now:
استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر والاستناد إلى ما دون فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الافراد.
(مصر قرار 1552 تاريخ 9/1/961 ح 1548 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1443)