الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1375

إن الاستعمال لوثيقة مزورة المعاقب عليه هو الاستعمال الذي يقصد منه الوصول إلى الغرض الذي استخدم فيه المحرر المزور.
(الأردن قرار 24 تاريخ 8/7/971 د 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1444)