الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1381

إن مجرد تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر أو احتمال حلوله ذلك لأن العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة بها ويضيع قيمتها وبذلك يكون عنصر الضرر متوافراً في تزويرها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1453)