الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1382

يكفي أن يكون التزوير – حتى يعاقب عليه – من شأنه إحداث ضرر أياً كان نوعه لا فارق بين أن يكون ضرراً مادياً أو أدبياً واقعاً بالفعل أو محتمل الوقوع. وليس ضرورياً أن يلحق الضرر شخصاً معيناً بل يكفي أن يكون التزوير من شأنه إحداث ضرر اجتماعي.
(الأردن قرار 17 لعام 961 د 5/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1454)