Call us now:
إن تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه وقوع ضرر اجتماعي ذلك لأن العبث بمثل هذه المحررات هو تضييع لقيمتها وإخلال بالثقة العامة التي هي من مستلزماتها.
(الأردن قرار 17 لعام 961 د 5/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1455)