الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1383

إن تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه وقوع ضرر اجتماعي ذلك لأن العبث بمثل هذه المحررات هو تضييع لقيمتها وإخلال بالثقة العامة التي هي من مستلزماتها.
(الأردن قرار 17 لعام 961 د 5/976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1455)