الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1384

المحرر الرسمي هو المحرر الذي يحرره موظف عمومي مختص ويعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
(الأردن 49 لعام 962 د 7/962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1456)