الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1385

الشهادة المدرسية التي تعطى للطالب في نهاية كل سنة مدرسية موقعة من مدير المدرسة – المختص بتوقيعها – هي محرر رسمي.
(الأردن 49 لعام 962 د 7/962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1457)