الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1386

تزوير الأوراق الرسمية واستعمالها في المملكة الأردنية معاقب عليه بمقتضى المادتين 261 و265 عقوبات أردني ولو كان المستند أجنبياً.
(الأردن قرار 15 لعام 963 د/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1458)