الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1387

لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة. ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.
(الأردن قرار 15 لعام 963 د 3/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1459)