Call us now:
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة. ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.
(الأردن قرار 15 لعام 963 د 3/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1459)