الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1388

إن الشهادة التي تعطيها مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية هي من المحررات الرسمية بالمعنى المقصود في المادة 262 عقوبات أردني لأن وكالة الغوث هي هيأة دولية وموظفيها هم موظفون عموميون.
(الأردن قرار 6 لعام 964 د 6/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1460)