Call us now:
إن الشهادة التي تعطيها مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية هي من المحررات الرسمية بالمعنى المقصود في المادة 262 عقوبات أردني لأن وكالة الغوث هي هيأة دولية وموظفيها هم موظفون عموميون.
(الأردن قرار 6 لعام 964 د 6/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1460)