Call us now:
إن شهادة الميلاد الصادرة عن وزارة الصحة هي من الأوراق الرسمية وإدخال تزوير في تاريخ الميلاد وفي تاريخ تسجيلها هو من الجرائم الجنائية وتنطبق عليه المادة 265 عقوبات أردني ذلك لأن مثل هذه الشهادة تصدر عن وزارة الصحة وتسجل في سجلاتها ويترتب على إعطائها حقوق عامة وخاصة.
(الأردن قرار 62 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1461)