الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1389

إن شهادة الميلاد الصادرة عن وزارة الصحة هي من الأوراق الرسمية وإدخال تزوير في تاريخ الميلاد وفي تاريخ تسجيلها هو من الجرائم الجنائية وتنطبق عليه المادة 265 عقوبات أردني ذلك لأن مثل هذه الشهادة تصدر عن وزارة الصحة وتسجل في سجلاتها ويترتب على إعطائها حقوق عامة وخاصة.
(الأردن قرار 62 لعام 964 د 9/964 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1461)