الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1392

إن خلع الأوراق الأصلية التي تحتويها رخصة المتهم التي تحمل صورته ووضع أوراق داخلية لرخصة أخرى مكانها يشكل جرم صنع رخصة وهذا العمل ينطبق على نص المادة (262/1) من عقوبات أردني التي بينت الأفعال المادية للتزوير الجنائي ومن ضمن هذه الأعمال (صنع صك).
(الأردن قرار 21 تاريخ 22/4/974 د 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1464)