Call us now:
إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 480 تاريخ 25/6/953 قق 1077 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1466)
إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 480 تاريخ 25/6/953 قق 1077 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1466)