الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1396

لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح أن تذكرة الهوية خالية من إملاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الأمور المقتضى إملاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقياً في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200 عقوبات وكان أصل الجرم المذكور المنطبق على المادة 454 منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة 201 منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
(سورية قرار جنائي 505 تاريخ 19/6/955 قق 1078 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1469)