الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1397

إذا لم يكن الموظف مختصاً بتحرير المستند الذي أوقع عليه التزوير ولا بإعطائه الصفة الرسمية فلا تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 262 عقوبات أردني وإنما المادة 265 منه. ذلك لأن القانون لم يشدد العقاب في جريمة التزوير التي يرتكبها الموظف لمجرد كونه موظفاً بل لإساءته استعمال الوظيفة المعهود بها إليه.
(الأردن قرار 129 تاريخ 18/12/966 د 1/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1470)