Call us now:
إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.
(سورية قرار جنائي 383 تاريخ 8/5/968 قق 1057 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1473)