Call us now:
إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و448 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 347 تاريخ 19/5/964 قق 1058 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1474)