Call us now:
إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الاسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 184 تاريخ 23/2/967 قق 1059 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1475)