الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1401

إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الاسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 184 تاريخ 23/2/967 قق 1059 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1475)